الاثنين، 18 يونيو 2012

مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر

مصر:قمع عسكري لإحدى المتظاهرات




أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها القاطع والتام للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري مساء الأحد 17 يونيو، وقالت الشبكة: “إن الإعلان الصادر هو في الحقيقة إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، وإعلان واضح وصريح من العسكر بعدم تسليم السلطة كما تعهدوا”، ومن الناحية القانونية، اعتبرت الشبكة أن ذلك الإعلان وكل ما يترتب عليه من آثار باطل قانونياً مالم يتم إجراء استفتاء شعبي يعطيه القبول.



وكانت الشبكة قد رفضت مبدأ إصدار المجلس العسكري لأي إعلانات دستورية بعد انتخاب البرلمان، منذ شهر مايو حين بدأ الحديث يتزايد عن الإعلانات الدستورية المكملة أصدرت الشبكة بياناً يوضح موقفها من ذلك.

ورأت الشبكة إن الحديث منذ استفتاء مارس 2011 عن عدم تجاوز شرعية الاستفتاء، تم مسحه بجرة قلم في عشية وضحاها بصدور ذلك الإعلان.

وشددت الشبكة على أن الإعلان الصادر يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء، وأضافت الشبكة: “إن مجلس الشعب فقط من حقه إصدار التشريعات، وإذا قال البعض إن مجلس الشعب تم حله، فإن هذا لا يخوّل العسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد”.



كما يغتصب الإعلان الصادر معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب (المادة 53 مكرر1)، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة (المادة 53 مكرر)، أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل (المادة 53 مكرر2) إلا بعد موافقة المجلس العسكري. بما يعني إن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو مايخالف كافة تقاليد الديموقراطية.

ووصفت الشبكة تلك المواد بأنها تحول الجيش إلى دولة داخل دولة، وتفصح عن المخاوف الحقيقية لدى قادة القوات المسلحة، والأسباب المباشرة لإصدار هذا الإعلان العسكري.

وشمِل الإعلان الصادر تعديلات تبين نوايا العسكر الحقيقية في دستور مصر القادم، حيث أعطى للعسكر والمحكمة الدستورية دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة التأسيسية والاعتراض على مشروع الدستور أو إيقافه. (المادة 60 مكرر 1).

واختتمت الشبكة بيانها بالقول إن: “مصر في مفترق الطرق، بين إكمال ثورتها وتكريس دولة القانون والحياة الديموقراطية، وبين عسكرة الدولة بشكل كامل، واحتفاظ العسكر للأبد بصلاحياتهم الإلهية، على حساب هيئاتها المنتخبة التنفيذية والتشريعية”.

وطالبت الشبكة العربية كافة القانونيين والحقوقيين والقوى الوطنية برفض ذلك الإعلان، واتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية لإبطاله، وتمكين الهيئات الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة.
لمزيد من المعلومات راجع:

عرض خريطة بحجم أكبر

على حكومة السودان احترام التجمعات السلمية وحفظ أرواح المتظاهرين





استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استخدام السلطات السودانية للقوة في تفريق المتظاهرين على مدار يومين في الخرطوم، بالإضافة إلى استمرار حجب ومصادرة الصحف بشكل متصاعد. وقالت الشبكة: “إن حماية أرواح المتظاهرين مسؤولية النظام، ولا نريد أن نشهد دماء شعب آخر تسيل من أجل التعبير السلمي عن الرأي”.

ونقلت وكالات الأنباء وحسابات نشطاء على المواقع الاجتماعية، فض مظاهرة كبيرة لطلبة وطالبات جامعة الخرطوم أمس الأحد بالغازات المسيلة للدموع والهراوات من قبل الشرطة.

وجاءت تلك المظاهرات بعد دعوة أحزاب وجماعات المعارضة السودانية للاحتجاج على ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، والخطط الحكومية التي رفعت الدعم عن أسعار المحروقات، مما ساهم في اشتعال الأسعار.

وتعرب الشبكة العربية عن بالغ قلقها لاستخدام السلطات للقوة في قمع حق دستوري أصيل، هو حق التجمع والتظاهر السلمي.

وتحدث شهود عيان في عدة صحف عن رؤيتهم لعدد من البلطجية (الشبيحة) الذين يحملون أسلحة بيضاء لإرهاب المتظاهرين. ووصفت الشبكة ذلك بـ “الأمر الخطير”، وقالت إنه: “مؤشر على نية السلطات قمع الاحتجاجات بقوة في حالة توسعها”.

وشددت الشبكة على مسؤولية السلطات السودانية في حماية أرواح المتظاهرين، وكفالة الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.

وطالبت الشبكة الحكومة السودانية بعدم تكرار النموذج الدموي للحكومات العربية في قمع الاحتجاجات أثناء الربيع العربي، والذي كلف تلك الشعوب بين مئات وآلاف الضحايا من قتلى ومصابين.

كما تطالب الشبكة الحكومة السودانية بالتراجع الفوري عن حجب ومصادرة الصحف.

عرض خريطة بحجم أكبر

الأحد، 17 يونيو 2012

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان:حرية التعبير في مصر والعالم العربي تقرير سنة ٢٠١١

المغرب: الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين

المجلس الوطني لحقوق الانسان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية . وجاء هذا الرأي بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد إحالة المشروع على اللجنة النيابية المختصة لمناقشته.
وكان المجلس الوطني قد عقد ورشتين شارك في الاولى عدد من أعضائه وبعض الخبراء ، فيما ضمت الورشة الثانية البرلمانيين وخبراء تم خلالهما التداول في مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور وملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
وفيما يلي نص الرأي الاستشاري:
«بناء على الظهير الشريف رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 16 منه؛
و جوابا على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلته عدد 105/ 2012/د بتاريخ 29 ماي 2012، بشأن مشروع قانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحال على مجلس النواب.
و إعمالا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 و لاسيما الفقرات 27،28،29،30 و 31 منه.
يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الرأي الاستشاري حول مقتضيات مشروع القانون المشار إليه في الطلب أعلاه.

I : القضايا القانونية المدروسة في إطار الرأي الاستشاري


قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء مختلف المرجعيات المعيارية و الإعلانية و كذا المتعلقة بالاجتهاد القضائي و ذلك على المستويين الوطني و الدولي. كما تم إجراء دراسة للقانون المقارن لوضع مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون في سياق مقارن بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية .

و هكذا تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون و خاصة الفقرة الأولى منه على ضوء :
* تصدير الدستور و لا سيما الفصول 6 ، 21،22،23،59،117،118 و 155 منه ؛
* المادة 124 (الفقرة الأولى) من الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه؛
* الكتاب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* المواد 18،19،20 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* المواد 2، 3 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي ؛
* التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و خاصة التوصيتان 11 و 13 الواردتان في المحور رقم 1 المتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و كذا التوصية رقم 3 الواردة في إطار المحور رقم 2 المخصص لمتابعة مسلسل انضمام المغرب للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و يندرج ضمن نفس الإطار المحور رقم 4 المتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب و كذا المحوران الفرعيان 8.1 و 8.6 المتعلقان على التوالي بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن و كذا معايير و حدود استعمال القوة.

كما تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري على ضوء مختلف المرجعيات الاتفاقية و الإعلانية الدولية و الجهوية و كذا توصيات هيئات المعاهدات و توصيات مجلس حقوق الإنسان ، و لاســــــــيما:

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة مادته الثانية (الفقرة الثالثة ، المقاطع أ،ب و ج) و كذا المادة الرابعة منه؛
* اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لاسيما المادتين 2 و 4 منها؛
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 غشت 1949، و لاسيما المادتان 49 و 50 منها؛
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 غشت 1949 ، و لاسيما المادتان 50 و 51 منها؛
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادتان 129 و 130 منها؛
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادة 146 منها؛
* الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة و لا سيما المادة 85 منه؛
* الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية و لاسيما المادتان 4 و 6 منه.
* توصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة للمغرب في الدورة 47 للجنة (2011)؛
* التوصيات الموجهة من مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012).
كما تمت دراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري للمجلس على ضوء عدد من المرجعيات الإعلانية الدولية و خاصة منها مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 1979 و خاصة المادتان 5 و 8 منها؛
و استباقا للتحديات القانونية المستقبلية المتعلقة بملاءمة تشريعاتنا الوطنية، في حالة مصادقة المملكة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 ، فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء النظام الأساسي المذكور و لاسيما المواد 27،28،31،32 و 33 منه.
و بالنظر إلى تمتع المغرب بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي و كذا وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء :
* مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية و العسكرية للأمن الصادر عن منظمة الأمن و التعاون بأوربا (دجنبر 1994) و خاصة النقطة 31 منها ؛
* التقرير حول المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (2008) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* التقرير حول أجهزة الأمن الداخلي لأوربا (1998) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
كما تم إجراء مقارنة لمقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال و الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية ، و كذا عدد من الاجتهادات القضائية المقارنة ، حيث تمت على الخصوص دراسة :
* الأوامر الملكية للقوات المسلحة (إسبانيا) ؛
* النظام الأساسي العام للعسكريين (فرنسا)؛
* نظام الانضباط العام للقوات المسلحة (فرنسا)؛
* المدونة الجنائية العسكرية (سويسرا)؛
* الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) و لمجلس الدولة الفرنسيان؛
يستخلص من دراسة المرجعيات السابقة ، أن الصيغة الحالية للمادة 7 من مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية تطرح التحديات و المشاكل القانونية التالية :
* مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 خاصة إزاء مقتضيات الدستور موضوع الدراسة و التي تمت الإشارة إليها أعلاه ؛
* عناصر عدم ملاءمة واضحة مع النصوص التشريعية الوطنية التي تم تحليلها و الإشارة إليها أعلاه ؛
* لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة في مجال الحكامة الأمنية و بهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات ؛
* لا تتلاءم مع المرجعيات الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه ؛
* قد تطرح الصيغة الحالية للمادة 7 من المشروع تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
* تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي و الوثائق الإعلانية و البرنامجية الدولية و الجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية.


II : رأي المجلـــس الوطني لحقوق الإنسان :


انطلاقا من هذه العناصر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار هذا الرأي الاستشاري ما يلــــــــــــي:

1 . مقترح تصدير القانون بالإحالة على الدستور مع إعمال الغاية من المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية :
و في هذا المجال يقترح أن يبنى التصدير على الدستور، و لاسيما الفصول 6، 21،22،23،59،71،117،118 و 155 منه ، مع إعمال الغاية من مقتضيات :
* الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه ، و لاسيما المادة 124 منه؛
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي .
2 . مقترح تعديل المادة 7 من مشروع القانون و ذلك ب:
* استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين الواردة في المادة 7 بصيغة قانونية تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين ؛
* إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون؛
* نقل الفقرة الرابعة إلى موقع موالي للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين و تلك التي يتمتع بها ذووهم.
* اقتراح التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة
و هكذا يمكن للمادة 7 من المشروع أن تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أن:
يتمتع بحماية قانونية وظيفية، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية :
1 . الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بصفة قانونية ووفقا للقسم العسكري و بطريقة عادية.
2 . الذين يقومون بطريقة عادية و مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني ، بالمأمورية الني انتدبوا من أجلها.
كما يمكن إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلــــــــة.

مواضيع ذات صلة:

بيان حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالمغرب

السبت، 16 يونيو 2012

على حكومة “بن كيران” التدخل الفوري.. السجن عامين لمدون بتهم مضللة

المدون محمد سقراط


أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر مساء الخميس 14/6/2012 بسجن المدون المغربي محمد سقراط سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها (خمسة آلاف درهم), على خلفية اتهامه بحيازة وتجارة المخدرات. وطالبت الشبكة العربية حكومة “بن كيران” بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبل المدون الشاب.

وقالت الشبكة: “إن اعتقال سقراط وشقيقه ووالده للضغط عليهم للاعتراف بالتهم المسندة إليه، ثم سير المحاكمة بعد ذلك، وما تخللها من انتهاكات جسيمة للحق في المحاكمة العادلة، كل ذلك يؤكد إن المحاكمة مسيسة وتستهدف التنكيل بالمدون المعارض“.

وأصدرت محكمة مراكش الابتدائية حكما بسجن المدون محمد سقراط لمدة سنتين مع النفاذ مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم، أي ما يوازي (452 يورو), بعد اعتقاله يوم 29 مايو الماضي في مدينة مراكش واتهامه بحيازة وتجارة المخدرات, وقد أثارت المحاكمة التي اتسمت بالسرعة المبالغ فيها العديد من ردود الافعال بين النشطاء والحقوقيين بالمغرب، الذين شككوا في حقيقة الاتهامات الموجهة لسقراط.

وذكر محامي سقراط إن المحكمة رفضت الاستماع الى الشهود, رغم إن افادتهم تثبت براءة سقراط , وأضافه أنه سيطعن على الحكم وسيقدم الادلة التي تثبت البراءة .

الجدير بالذكر إن قوة مكافحة المخدرات في روايتها قالت أنها ألقت القبض على سقراط ومعه قطعتين من الحشيش وبتفتيش منزله وجدت قطعتين أيضاً من نفس المخدر, وهو ما نفته والدة سقراط في فيديو تم بثه على المواقع الالكترونية وأكدت فيه إن قوات الشرطة لم تأتِ مطلقاً إلى المنزل، هذا بالإضافة إلى اعتقال والده وأخيه للضغط عليه للتوقيع بالاعتراف على التهم المنسوبة له.

ومن المعروف إن سقراط من أوائل المدونين بالمغرب، حيث يكتب في مدونة باسم ” مدونة الزعيم سقراط مدون – لا منتميومعروف كذلك بنشاطه السياسي والحقوقي من أجل الحريات العامة, وقد شارك فى العديد من اللقاءات حول الحريات الفردية بالمغرب, بالإضافة إلى أنه أحد أعضاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية القلائل الذين حضروا جلسات اللجنة الملكية لإصلاح الدستور العام الماضي المعروفة ” بلجنة المنوني “.

واعتبرت الشبكة العربية أن الحكم علي سقراط هو استمرار للحملة الشرسة التي تشنها السلطات المغربية في الفترة الاخيرة على المدونيين والمعارضين، خاصة من حركة 20 فبراير الشبابية, وقد شملت الحملة مغني الراب الشهير بـ “الحاقد” والذي حكم عليه بالسجن لمدة عام , وشاعر شاب معارض اسمه يونس بلخديم بسنتين، قبل أن تحكم الاسبوع الماضي على الطالب “طارق حماني” بالسجن لمدة ستة سنوات, بالإضافة إلى اعتقالها بالأمس المدون المغربي حسن برهون بعد إقدامه على تصوير حملة طالت باعة متجولين بمدينة تطوان قبل أن يطلق سراحه بعد تدخل حقوقيين احتجوا على الاعتقال الأمني الذى طال برهون ودعوا لإطلاق سراحه بشكل فوري.

وتطالب الشبكة السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن محمد سقراط وإعادة التحقيق في التهم المنسوبة إليه، والكف عن تضييق الخناق على النشطاء وأصحاب الرأي للتعبير عن أراءهم بحرية وأمان كما كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية .

وقالت الشبكة: “كنا ننتظر بعد التعديلات الدستورية الأخيرة – على قصورها – وبعد وجود حكومة منتخبة بشكل حر في البلاد، أن تدافع تلك الحكومة عن المعارضين وأصحاب الرأي، بدلاًَ من الاستمرار في نهج تلفيق التهم والزج بالمعارضين للسجون“.

وأضافت الشبكة: “للأسف أخفقت حكومة بن كيران في إثبات ولائها للحريات العامة، أو الانتصار لحرية الرأي والتعبير، وكل حكومة تستمر في ذلك النهج ستدفع ثمن ذلك باهظاً على يد مواطنيها“.

مصر:١٧ منظمة حقوقية تطعن في قرار وزير العدل بتفويض ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ملاحقة المدنيين







قدمت 17 منظمة حقوقية، يوم الخميس 14 يونيو، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي يعطي لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).

وتوجه الطعن ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم.

وقالت المنظمات إن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.

وافترض الطاعنون أن القرار قد وضع قيودًا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ، تأسيسًا لغطاء قانوني “يبيح تدخل القوات المسلحة فى الحياة اليومية لجموع المصريين”، على حد تعبيرهم.

ولم يقرأ الحقوقيون المتقدمون بالطعن توقيت صدور هذا القرار بمعزل عن المتغيرات السياسية الحرجة التي تشهدها البلاد قائلين في عريضة الطعن: “إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره -أي القرار- يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فإن ذلك من شأنه تعريض آلاف المدنيين للملاحقة وبل وعمليًا بالإحالة للقضاء العسكري”.

وطالب الطعن الذي تم تسجيله تحت رقم 46282 لسنة 66 قضائية، بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من:الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل”، و”المفرقعات” بالإضافة إلى “مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره”، وكذا “إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية”، و”تعطيل المواصلات”، وأيضًا “التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل”، وأخيرًا “الترويع والتخويف – البلطجة”.

واستنكرت عريضة الدعوى القرار -إجراءً وفلسفة- كون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات اللامعقولة” التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.

واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي يقول فيها: “القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وإن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك”.

وهو ما ردت عليه المنظمات الحقوقية الطاعنة بأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.


المنظمات الموقعة
  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
  2. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
  3. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
  4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
  5. مركز هشام مبارك للقانون.
  6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
  8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
  9. نظرة للدراسات النسوية.
  10. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
  11. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
  12. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.
  13. مؤسسة المرأة الجديدة.
  14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
  15. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
  16. مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف.
  17. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

الخميس، 14 يونيو 2012

على الحكومة المغربية الإفراج عن المدون “محمد سقراط” ووقف محاكمته

المدون محمد سقراط


أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها من سير المحاكمة التي تعرض لها المدون المغربي المعروف “محمد سقراط” في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، وقالت الشبكة إن “على الحكومة المغربية وقف محاكمة المدون “محمد سقراط” والإفراج عنه، وإعادة التحقيق في التهم المنسوبة له من حيازة والإتجار في المخدرات”.

وأعلنت الشبكة العربية: “عن بالغ قلقها من محاكمة محمد سقراط السريعة”، حيث تمت إحالته بسرعة مريبة إلى المحاكمة يوم 7 يونيو قبل أن تؤجل المحكمة الابتدائية بمراكش البت في قضيته إلى جلسة الجمعة المقبلة 15 يونيو، بناء على طلب هيئة الدفاع.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت المدون والناشط من منزله يوم الثلاثاء 28 مايو بتهمة “الحيازة والاتجار في المخدرات”.

الجدير بالذكر إن “سقراط” معروف بتعليقاته وكتاباته الجريئة ضد النظام الملكي وحركات الإسلام السياسي، وهو كذلك عضو في حركة 20 فبراير الشبابية المعارضة.

وبحسب محامي “سقراط” وزملائه النشطاء، فإن السلطات اعتقلت أيضاً شقيقه المصاب بالتوحد، ووالده، كوسيلة للضغط على “سقراط” للتوقيع بالاعتراف على التهم الموجهة إليه. وتحت ضغط التهديد بإبقاء شقيقه ووالده قيد الاحتجاز، اضطر “سقراط” للتوقيع.

ورصدت تقارير صحفية نقلاً عن “حليمة الخديم” منسقة حملة المطالبة بالإفراج عن سقراط، إن: ” التهم الموجهة له تتنافى مع قناعاته وممارساته، فهو فضل العمل كبائع متجول للملابس عوض العمل غير المشروع الذي نسب إليه”، فإن سقراط كان يعمل بائعاً للملابس ورفض إغراءات أخرى عديدة، وبالتالي فإن التهم الموجهة له لا تتسق مع أخلاقه وسيرته.

وبهذ الاعتقال الأخير ينضم “سقراط” إلى مجموعة من ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير في المغرب في الآونة الأخيرة، حيث حكمت المغرب بالسجن لمدة عام على مغني راب شاب معارض، هو معاذ الحاقد، وشاعر شاب معارض اسمه يونس بلخديم بسنتين، قبل أن تحكم الأسبوع الماضي على الطالب طارق حماني بالسجن لمدة ستة سنوات وذلك على خلفية أحداث القمع الدامي التي شهدها حي الكوشة بتازة خلال شهري يناير و فبراير الماضيين، للأهالي الذي تظاهروا لتحسين أوضاعهم المعيشية وكان حماني من ضمن الشباب الذين تم اعتقالهم بالبلدة .

وقالت الشبكة العربية :”إن القبض على سقراط يعد استمراراً لمسلسل الاعتقالات التي شملت الشباب المشارك بمظاهرات 20 فبراير, ومحاولة تشويه صورتهم أمام الشعب من خلال توجيه الاتهامات المسيئة لهم”.

وتساءلت الشبكة العربية كيف يكون سقراط أحد مؤسسي حركة ”مالي” لدفاع عن الحريات الفردية، وأحد الشباب الذين استدعتهم لجنة ”المنوني” المكلفة بتعديل الدستور المغربي، تاجراً للمخدرات بين عشية وضحاها؟

وقالت الشبكة: “كنا ننتظر من حكومة “بن كيران” المنتخبة انتخاباً حراً أن ترعى مصالح المواطنين وتحافظ على حقوقهم وحرياتهم وتكون أفضل من سابقاتها، لكن هذا لم يحدث

وتطالب الشبكة العربية الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن سقراط وإعادة محاكمته, والإفراج عن كل معتقلي الرأي المحتجزين بسجونها, وأن تعيد النظر في تعاملها مع أصحاب الرأي, إذا كانت جادة في احترامها لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية الداعية للحريات.