‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير حقوقية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير حقوقية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 17 يونيو 2012

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان:حرية التعبير في مصر والعالم العربي تقرير سنة ٢٠١١

المغرب: الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين

المجلس الوطني لحقوق الانسان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية . وجاء هذا الرأي بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد إحالة المشروع على اللجنة النيابية المختصة لمناقشته.
وكان المجلس الوطني قد عقد ورشتين شارك في الاولى عدد من أعضائه وبعض الخبراء ، فيما ضمت الورشة الثانية البرلمانيين وخبراء تم خلالهما التداول في مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور وملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
وفيما يلي نص الرأي الاستشاري:
«بناء على الظهير الشريف رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 16 منه؛
و جوابا على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلته عدد 105/ 2012/د بتاريخ 29 ماي 2012، بشأن مشروع قانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحال على مجلس النواب.
و إعمالا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 و لاسيما الفقرات 27،28،29،30 و 31 منه.
يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الرأي الاستشاري حول مقتضيات مشروع القانون المشار إليه في الطلب أعلاه.

I : القضايا القانونية المدروسة في إطار الرأي الاستشاري


قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء مختلف المرجعيات المعيارية و الإعلانية و كذا المتعلقة بالاجتهاد القضائي و ذلك على المستويين الوطني و الدولي. كما تم إجراء دراسة للقانون المقارن لوضع مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون في سياق مقارن بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية .

و هكذا تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون و خاصة الفقرة الأولى منه على ضوء :
* تصدير الدستور و لا سيما الفصول 6 ، 21،22،23،59،117،118 و 155 منه ؛
* المادة 124 (الفقرة الأولى) من الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه؛
* الكتاب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* المواد 18،19،20 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* المواد 2، 3 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي ؛
* التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و خاصة التوصيتان 11 و 13 الواردتان في المحور رقم 1 المتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و كذا التوصية رقم 3 الواردة في إطار المحور رقم 2 المخصص لمتابعة مسلسل انضمام المغرب للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و يندرج ضمن نفس الإطار المحور رقم 4 المتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب و كذا المحوران الفرعيان 8.1 و 8.6 المتعلقان على التوالي بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن و كذا معايير و حدود استعمال القوة.

كما تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري على ضوء مختلف المرجعيات الاتفاقية و الإعلانية الدولية و الجهوية و كذا توصيات هيئات المعاهدات و توصيات مجلس حقوق الإنسان ، و لاســــــــيما:

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة مادته الثانية (الفقرة الثالثة ، المقاطع أ،ب و ج) و كذا المادة الرابعة منه؛
* اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لاسيما المادتين 2 و 4 منها؛
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 غشت 1949، و لاسيما المادتان 49 و 50 منها؛
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 غشت 1949 ، و لاسيما المادتان 50 و 51 منها؛
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادتان 129 و 130 منها؛
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادة 146 منها؛
* الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة و لا سيما المادة 85 منه؛
* الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية و لاسيما المادتان 4 و 6 منه.
* توصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة للمغرب في الدورة 47 للجنة (2011)؛
* التوصيات الموجهة من مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012).
كما تمت دراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري للمجلس على ضوء عدد من المرجعيات الإعلانية الدولية و خاصة منها مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 1979 و خاصة المادتان 5 و 8 منها؛
و استباقا للتحديات القانونية المستقبلية المتعلقة بملاءمة تشريعاتنا الوطنية، في حالة مصادقة المملكة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 ، فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء النظام الأساسي المذكور و لاسيما المواد 27،28،31،32 و 33 منه.
و بالنظر إلى تمتع المغرب بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي و كذا وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء :
* مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية و العسكرية للأمن الصادر عن منظمة الأمن و التعاون بأوربا (دجنبر 1994) و خاصة النقطة 31 منها ؛
* التقرير حول المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (2008) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* التقرير حول أجهزة الأمن الداخلي لأوربا (1998) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
كما تم إجراء مقارنة لمقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال و الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية ، و كذا عدد من الاجتهادات القضائية المقارنة ، حيث تمت على الخصوص دراسة :
* الأوامر الملكية للقوات المسلحة (إسبانيا) ؛
* النظام الأساسي العام للعسكريين (فرنسا)؛
* نظام الانضباط العام للقوات المسلحة (فرنسا)؛
* المدونة الجنائية العسكرية (سويسرا)؛
* الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) و لمجلس الدولة الفرنسيان؛
يستخلص من دراسة المرجعيات السابقة ، أن الصيغة الحالية للمادة 7 من مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية تطرح التحديات و المشاكل القانونية التالية :
* مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 خاصة إزاء مقتضيات الدستور موضوع الدراسة و التي تمت الإشارة إليها أعلاه ؛
* عناصر عدم ملاءمة واضحة مع النصوص التشريعية الوطنية التي تم تحليلها و الإشارة إليها أعلاه ؛
* لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة في مجال الحكامة الأمنية و بهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات ؛
* لا تتلاءم مع المرجعيات الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه ؛
* قد تطرح الصيغة الحالية للمادة 7 من المشروع تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
* تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي و الوثائق الإعلانية و البرنامجية الدولية و الجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية.


II : رأي المجلـــس الوطني لحقوق الإنسان :


انطلاقا من هذه العناصر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار هذا الرأي الاستشاري ما يلــــــــــــي:

1 . مقترح تصدير القانون بالإحالة على الدستور مع إعمال الغاية من المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية :
و في هذا المجال يقترح أن يبنى التصدير على الدستور، و لاسيما الفصول 6، 21،22،23،59،71،117،118 و 155 منه ، مع إعمال الغاية من مقتضيات :
* الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه ، و لاسيما المادة 124 منه؛
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي .
2 . مقترح تعديل المادة 7 من مشروع القانون و ذلك ب:
* استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين الواردة في المادة 7 بصيغة قانونية تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين ؛
* إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون؛
* نقل الفقرة الرابعة إلى موقع موالي للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين و تلك التي يتمتع بها ذووهم.
* اقتراح التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة
و هكذا يمكن للمادة 7 من المشروع أن تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أن:
يتمتع بحماية قانونية وظيفية، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية :
1 . الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بصفة قانونية ووفقا للقسم العسكري و بطريقة عادية.
2 . الذين يقومون بطريقة عادية و مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني ، بالمأمورية الني انتدبوا من أجلها.
كما يمكن إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلــــــــة.

مواضيع ذات صلة:

بيان حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالمغرب

الخميس، 14 يونيو 2012

Amnesty International ,Syria: Fresh evidence of armed forces’ ongoing crimes against humanity






The shocking escalation in unlawful killings, torture, arbitrary detention and the wanton destruction of homes in Syria demonstrates just how urgent the need for decisive international action to stem the tide of increasingly widespread attacks on civilians by government forces and militias which act with utter impunity, Amnesty International said in a new report today.

The 70-page report Deadly Reprisals, provides fresh evidence of widespread as well as systematic violations, including crimes against humanity and war crimes, being perpetrated as part of state policy to exact revenge against communities suspected of supporting the opposition and to intimidate people into submission.

This disturbing new evidence of an organized pattern of grave abuses highlights the pressing need for decisive international action to stem the tide of increasingly widespread attacks against the civilian population, including crimes against humanity and war crimes, committed by government forces and militias with utter impunity,” said Donatella Rovera, Amnesty International’s Senior Crisis Adviser, who recently spent several weeks investigating human rights violations in northern Syria.

"For more than a year the UN Security Council has dithered, while a human rights crisis unfolded in Syria. It must now break the impasse and take concrete action to end to these violations and to hold to account those responsible.”

Although not granted official permission by the Syrian authorities to enter the country, Amnesty International was able to investigate the situation on the ground in northern Syria, and has concluded that Syrian government forces and militias are responsible for grave human rights violations and serious violations of international humanitarian law amounting to crimes against humanity and war crimes.

Amnesty International visited 23 towns and villages in the Aleppo and Idlib governorates, including areas where Syrian government forces launched large scale attacks including during negotiations over the implementation of the UN-Arab League-sponsored six-point ceasefire agreement in March/April.

In every town and village visited grieving families described to Amnesty International how their relatives – young and old and including children - were dragged away and shot dead by soldiers - who in some cases then set the victims’ bodies on fire.

Soldiers and shabiha militias burned down homes and properties and fired indiscriminately into residential areas, killing and injuring civilian bystanders. Those who were arrested, including the sick and elderly, were routinely tortured, sometimes to death. Many have been subjected to enforced disappearance; their fate remains unknown.

Everywhere I went, I met distraught residents who asked why the world is standing by and doing nothing,” said Donatella Rovera.
Such inaction by the international community ultimately encourages further abuses. As the situation continues to deteriorate and the civilian death toll rises daily, the international community must act to stop the spiraling violence”.

The government crackdown has been targeting towns and villages seen as opposition strongholds, whether the site of clashes with Free Syria Army (FSA) forces or where the opposition remains peaceful.

In Aleppo, Syria’s largest city, on several occasions in the last week of May, Amnesty International watched uniformed security forces and plain clothes shabiha militia members firing live rounds against peaceful demonstrators, killing and injuring protesters and passers-by, including children.

The patterns of abuses committed in these areas are not isolated, and have been widely reported elsewhere in the country, including in the attack by Syrian forces on Houla on 25 May. According to the United Nations, 108 individuals, including 49 children and 34 women, were killed there.

Since the outbreak of pro-reform protests in February 2011, Amnesty International has received the names of more than 10,000 people who have been killed during the unrest, although the actual figure may be considerably higher.

The report underpins findings from other investigations into the situation in Syria including the UN Secretary General’s report on children and armed conflict, which highlighted that, over the last year, government forces were responsible for “killing and maiming, arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment” of children as young as nine years old.

In the report, Amnesty International again calls on the Security Council to refer the situation in Syria to the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), and to impose an arms embargo on Syria with the aim of stopping the flow of weapons to the Syrian government.

It urges the governments of the Russian Federation and China in particular to halt immediately transfers to the Syrian government of all weapons, munitions, military, security, and policing equipment, training and personnel.

It also calls on the Security Council to implement an asset freeze against President Bashar al-Assad and others who may be involved in ordering or perpetrating crimes under international law.

Amnesty International has made numerous recommendations to the Syrian authorities, which, if implemented, would help to curtail the widespread violations – amounting to crimes against humanity or war crimes - currently taking place.

But it appears the Syrian government has no intention of ending, let alone investigating, these crimes.

The Syrian government’s attempts to block access to Amnesty International, other human rights monitors and the international media, have failed to shield it from scrutiny. This report provides further detailed evidence that the Syrian authorities are engaged in a sustained, widespread and brutal attack against the civilian population,” said Donatella Rovera.

عرض خريطة بحجم أكبر

الاثنين، 11 يونيو 2012

اسرائيل ماضية في الاستيطان وتشريد الشعب الفلسطيني

حي سلوان بالقدس



صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ببلدية القدس المحتلة،في اجتماعها اليوم،وبشكل نهائي،على مشروع سياحي كبير بحي سلوان بالقدس الشرقية كانت قد دعت إلى إنشائه جمعية العاد الدينية المعروفها بتوجهاتها الاستيطانية.وذلك بعد أن صادقت قبل ثلاثة أشهر على المرحلة الأولى من المشروع.تبعتها عملية واسعة لهدم بيوت الفلسطينيين بالحي.


وحسب جريدة معاريف الاسرائيلية فالمشروع المسمى "حديقة الملك"تبلغ مساحته ثلاثة دونمات،ويشمل فنادق ونوادي رياضية وبركا مائية وموقفا للسيارات لخدمة زوار حائط البراق.

وجاء هذا التصديق بعد أيام فقط من مصادقة الحكومة الاسرائيلة على إنشاء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية،في كل من مستوطنة "جيلو" بالقدس ومستوطنة "بيت ايل" برام الله.
الشيخ عكرمة صبري


وقال الشيخ عكرمة صبري،رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ومفتى القدس السابق- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين -إن مصادقة بلدية الاحتلال الاسرائيلى على مشروع سياحى استيطاني جديد فى حى (سلوان) بالقدس يؤكد على استمرار الاجراءات والمشاريع التهويدية لمحاصرة المسجد الاقصى وعزله عن باقى أحياء القدس، لافتا إلى أن هذا المشروع سيفصل حى سلوان عن المسجد الأقصى.

واستنكر عكرمة الاجراءات العدوانية التى تمارسها قوات الاحتلال تجاه أهل فلسطين عامة والقدس خاصة ومصادرة أراضيهم والتوسع فى إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وحماية الشعب الفلسطينى.

ومن جهته صرح ممثل البلدية في اللجنة يئير جباي إن هذا المشروع من شأنه تقوية سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية.

الأربعاء، 6 يونيو 2012

منظمة العفو الدولية :الاعتقال الإداري ممارسة مطبوعة بالتكتم والظلم.

المعتقلون الفلسطينيون خلال معركة الاضراب المفتوح عن الطعام
دعت منظمة العفو الدولية اليوم اسرائيل الى إطلاق سراح، أو تأمين محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء "الاعتقال الاداري" المطبق على الفلسطينيين منذ الانتداب البريطاني. والذي يتم على أساسه اعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم ٦يونيو ٢٠١٢ "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا إليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".

وأضافت في نفس التقرير "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى أن 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين .

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

و أوصت منظمة العفو الدولية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".
 نص التقرير بالإنجليزية

الاثنين، 28 مايو 2012

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ٢٠١٢: حالة مصر






قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً وجرح ستة آلاف آخرين، ومعظمهم على أيدي الشرطة وقوات الأمن الأخرى، خلال «ثورة 25 يناير» التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي عن منصبه في فبراير/شباط. وحلَّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي محل حسني مبارك الذي قُدم للمحاكمة مع نجليه ومسؤولين آخرين. وبالرغم من ذلك، استمرت الاحتجاجات، وفي بعض الحالات واجهتها قوات الجيش والشرطة بالقوة المفرطة. وأفرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن سجناء سياسيين وسمح بتسجيل أحزاب سياسية، كانت محظورةً من قبل، وكذلك نقابات مستقلة، ولكنه أبقى على حالة الطوارئ السارية منذ 30 عاماً، وجرَّم الإضرابات، وشدد القيود على وسائل الإعلام، واستخدم المحاكم العسكرية لمحاكمة أكثر من 12 ألف مدني وإصدار أحكام ضدهم، وبينهم كثيرون قُبض عليهم فيما يتصل بالاحتجاجات المستمرة على ما يرونه تباطؤاً في مسار الإصلاح. وحُل جهاز مباحث أمن الدولة ذو السمعة السيئة خلال حكم مبارك، ولكن تعذيب المعتقلين ظل شائعاً ومنتشراً على نطاق واسع، بل اتخذ بعداً جديداً صادماً، عندما أُجبر عدد من الفتيات على الخضوع لفحوص «كشف العذرية» على أيدي ضباط من الجيش، أثناء احتجازهن. وأخلى الجيش قسراً سكان بعض الأحياء الفقيرة (العشوئيات) في القاهرة. وشاركت المرأة بشكل بارز في الاحتجاجات، ولكنها ظلت تواجه التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. واستمر التمييز ضد الأقليات الدينية، ولاسيما المسيحيين الاقباط. وصدر ما لا يقل عن 123 حكماً بالإعدام، وأُعدم شخص واحد على الأقل. واستمرت قوات حرس الحدود في إطلاق النار على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يسعون إلى عبور الحدود في سيناء والوصول إلى إسرائيل، وأفادت الانباء بمقتل 20 شخصاً في عام 2011، بما في ذلك في الحدود مع السودان. بينما حُوكم آخرون وأُعيدوا قسراً إلى بلدان يُحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكان بعضهم من ضحايا الاتجار في البشر، حسبما ورد. 

الجمعة، 25 مايو 2012

منظمة العفو الدولية: المشوار الطويل نحو الحرية والعدالة وحقوق الإنسان للجميع قد بدأ بلا ريب

حقوق الإنسان بحسب المنطقة:
الشرق الأوسط  وشمال افريقيا



«لا نخاف القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو التعذيب، فلا وجود للخوف بعد اليوم. الناس يريدون أن يعيشوا بكرامة. ولذا فلن نتوقف أبداً.»

الخميس، 24 مايو 2012

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ٢٠١٢ :حالة سوريا



ملخص
واصلت السلطات عدم التسامح مع المعارضة. وتعرض بعض منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للاعتقال والسجن بعد محاكمات جائرة، بالإضافة إلى المنع من السفر إلى الخارج، واعتُبر بعضهم من سجناء الرأي. وحُرمت بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الأحزاب السياسية المعارضة، من الترخيص القانوني. وواصلت القوات الحكومية وقوات الشرطة ممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب، وتُوفي ثمانية أشخاص على الأقل أثناء الاحتجاز في ملابسات مريبة. وتقاعست الحكومة عن إيضاح مصير 49 سجيناً ما زالوا في عداد المفقودين منذ أحداث العنف التي وقعت في سجن صيدنايا العسكري في عام 2008، كما لم تتخذ أية خطوات لإيضاح مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء ألقسري في سنوات سابقة. وظلت المرأة عرضةً للتمييز والعنف بسبب النوع، وأودت جرائم ما يُسمى «القتل بدافع الشرف» بأرواح 22 شخصاً على الأقل، ومعظمهم نساء وفتيات. وما زال أفراد الأقلية الكردية محرومين من المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأُعدم ما لا يقل عن 17 شخصاً، بينهم امرأة زُعم أنها كانت ضحية إيذاء بدني وجنسي.



تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2012: ينبغي وضع حد للأنشطة التجارية التي تخدم الاستبداد والظلم


هناك حاجة ماسة لمعاهدة قوية بشأن الاتجار في الأسلحة، معالدلائل على عجز مجلس الأمن الدولي عن تحقيق غرض المعاهدة.



بمناسبة إصدار التقرير السنوي الخمسين لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم، دعت المنظمة إلى اعتماد معاهدة قوية بشأن الاتجار في الأسلحة في وقت لاحق من العام الحالي. وقالت المنظمة إن البسالة التي أبداها المحتجون في مناطق شتى من العالم على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية قد صاحبها تقاعس قادة الدول، وهو الأمر الذي جعل مجلس الأمن الدولي يبدو ضعيفاً ومتعثر الخطى وعاجزاً بصورة متزايدة عن تحقيق هدف تلك المعاهدة.





وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "لقد امتد تقاعس القادة إلى شتى دول العالم خلال العام الماضي، إذ كان السياسيون المسؤولون يواجهون الاحتجاجات بالوحشية أو باللامبالاة. ويتعين على الحكومات أن تبرهن على شرعية وجودها في موقع القيادة، وأن ترفض الظلم، وذلك بحماية المستضعفين والحد من نفوذ الأقوياء. لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لمصالح البشر قبل مصالح الشركات وللحقوق قبل الأرباح".

سليل شطي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية


والملاحظ أن التأييد الحماسي الصريح الذي أبدته كثير من القوى الدولية والإقليمية لحركات الاحتجاج خلال الشهور الأولى من عام 2011 لم يُترجم إلى أعمال ملموسة. وبينما يتأهب المصريون للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يبدو بشكل متزايد وكأن فرص التغيير التي خلقها المحتجون تتعرض للتبديد.


ومضى سليل شيتي قائلاً: "كثيراً ما اتضح على مدار العام الماضي أن التحالفات الانتهازية والمصالح المالية تعوق حقوق الإنسان، حيث تتنافس قوى دولية من أجل بسط نفوذها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن ثم، يجري التشدق بشعارات حقوق الإنسان إذا كانت تخدم مصالح سياسية أو مصالح الشركات، بينما تُنحى هذه الشعارات جانباً إذا كانت غير ملائمة لهذه المصالح أو إذا كانت حجر عثرة في طريق جني الأرباح". 

وكان من شأن التقاعس عن التدخل في سري لنكا، وعن اتخاذ موقف بشأن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وهي واحدة من الدول الأساسية المستوردة للأسلحة من روسيا، قد جعل مجلس الأمن الدولي يبدو عاجزاً عن القيام بدوره كحارس للسلام العالمي. وكثيراً ما كانت القوى الاقتصادية الصاعدة حديثاً، مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ضالعةً في هذا من خلال صمتها.

وقال سليل شيتي: "هناك حجة واضحة وقوية لمطلب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية. إلا إن تصميم بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على توفير حماية لسوريا بأي ثمن يؤدي إلى التهرب من المحاسبة عن هذه الجرائم، كما إنه يمثل خيانة للشعب السوري".

ويوثِّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2012 قيوداً محددة على الحق في حرية التعبير فيما لا يقل عن 93 دولة، كما يوثِّق حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة فيما لا يقل عن 101 دولة، وكان ذلك في كثير من الحالات بسبب مشاركتهم في مظاهرات".

وأضاف سليل شيتي قائلاً: "إن الإطاحة ببعض القادة، مهما كان طغيانهم، لا تكفي لتحقيق تغيير طويل الأمد. ومن ثم، ينبغي على الحكومات أن تعزز حرية التعبير، سواء داخل بلادها أو خارجها، وأن تأخذ المسؤوليات الدولية على محمل الجد، وأن تعمل على إقامة نظم وهياكل تكفل العدالة والحرية والمساواة أمام القانون".

وسوف يكون اجتماع الأمم المتحدة في يوليو/تموز القادم، من أجل الموافقة على "معاهدة الاتجار في الأسلحة" بمثابة اختبار للسياسيين المسؤولين لمعرفة ما إذا كانوا سيعطون الأولوية للحقوق بدلاً من المصالح الذاتية والأرباح. فبدون معاهدة قوية، سوف يكون دور مجلس الأمن الدولي كحارس للسلام العالمي عرضةً للإخفاق، إذ تملك الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس حقاً مطلقاً للاعتراض على أي قرار، بالرغم من أنها أكبر مورد للأسلحة في العالم.

واختتم سليل شيتي تصريحه قائلاً: "لقد أثبت المحتجون أن التغيير أمر ممكن. فقد طرحوا تحدياً يتمثل في مطالبة الحكومات بالدفاع عن العدالة والمساواة والكرامة، وأظهروا أن القادة الذين لا يلبون هذه الطموحات لن يكونوا مقبولين بعد اليوم. وإذا كان عام 2012 قد بدأ بداية غير مشجعة، فمن الضروري أن يصبح عاماً للفعل".

ومن بين التطورات العالمية الأخرى التي يُسلط عليها الضوء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2012:
• أن الدول الأكثر قمعاً، بما في ذلك الصين، تسخِّر كل عتادها الأمني من أجل خنق الاحتجاجات. ولم يكن هناك أي تحسن في الوضع المريع لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
• أن صدى الانتفاضات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان يتردد عالياً في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ولكن القوة المفرطة استُخدمت ضد المحتجين في بلدان شتى، من أنغولا إلى السنغال وأوغندا.
• أن الاحتجاجات الاجتماعية تكتسب زخماً في الأمريكيتين، وكثيراً ما دفعت عموم الناس إلى مواجهات مع المصالح الاقتصادية والسياسية القوية. وقد تعرض عدد من النشطاء للتهديد والقتل في بلدان شتى، من بينها البرازيل وكولومبيا والمكسيك.
• في روسيا، تنامت الأنشطة المدنية، وشهدت البلاد أكبر مظاهرات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق؛ ولكن الأصوات المعارضة تعرضت للإخماد والقمع بشكل منظم.
• لم تظهر أية دلائل على حدوث تغيرات ذات مغزى في بلدان مثل تركمانستان وأوزبكستان. وأقدمت أذربيجان، التي تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، على قمع حرية التعبير، ولا يزال 16 من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان هناك لأنهم جاهروا برأيهم في عام 2011.
• اندلع العنف في أعقاب التصويت على استقلال جنوب السودان، إلا إن مجلس الأمن الدولي، وكذلك مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، تقاعسا مرة أخرى عن إدانة الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القصف العشوائي دون تمييز التي شنتها القوات المسلحة السودانية، أو قيام الحكومة السودانية بإغلاق الولايات المتضررة في وجه المنظمات الإنسانية.
• بينما هيمنت الانتفاضات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاهتمام العالمي؛ فقد تأججت المشاكل الأخرى التي طال أمدها في المنطقة. فقد أصبحت حكومة إيران أكثر عزلةً، ولم تُظهر أي تسامح مع المعارضة، واستخدمت عقوبة الإعدام بشكل منظم ولا يفوقها في ذلك سوى الصين، بينما شنت السعودية حملات قمع على المحتجين. وواصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة، مما يطيل من أمد الأزمة الإنسانية هناك، كما واصلت توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. واستهدفت كل من حركة "فتح" وحركة "حماس" الفلسطينيتين أنصار الحركة الأخرى المنافسة، وتبادلت القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة شن الهجمات الثأرية في غزة.
• اتخذت حكومة ميانمار قراراً بالغ الأهمية بإطلاق سراح ما يزيد عن 300 من السجناء السياسيين، مما أتاح للسيدة أونغ سان سو كي الترشح في الانتخابات. إلا إن هذه الإصلاحات بدت محدودة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع في مناطق الأقليات العرقية، وكذلك تعرض النشطاء للمضايقة والاعتقال.
• تصاعدت الانتهاكات ضد تجمعات السكان الأصليين في الأمريكيتين من أجل استغلال الموارد الطبيعية، وتزايد التمييز ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية في إفريقيا، وتزايد استخدام العبارات التي تنطوي على كراهية للأجانب من بعض السياسيين في أوروبا، كما تزايدت احتمالات التعرض لأعمال إرهابية على أيدي منظمات إسلامية مسلحة في إفريقيا.
• كان من بين دلائل التقدم تنامي الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، وتهاوي الحصانة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي في بلدان الأمريكيتين، والخطوات التاريخية نحو إقرار العدالة في أوروبا، والقبض على الجنرال راتكو ملاديتش وزعيم الصرب الكرواتيين غوران هازيتش لكي يواجها المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت في الحروب التي شهدتها يوغسلافيا السابقة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. 

تنويه للمحررين
1. تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2012: حالة حقوق الإنسان في العالم، يغطي الأحداث في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول 2011.
2. للحصول على مزيد من المعلومات عن الوقائع أو الإحصائيات أو المواد السمعية والبصرية، أو للحصول على تفاصيل عن الأنشطة الإعلامية أو غير ذلك من المعلومات، يُرجى إرسال رسالة إلى العنوان التالي: press@amnesty.org
3. للحصول على مزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة مع أحد المتحدثين باسم منظمة العفو الدولية، أو مع المشاركين في طليعة النضال من أجل حقوق الإنسان، يُرجى الاتصال بالقسم الإعلامي في منظمة العفو الدولية. الهاتف: + 44 (0) 20 7413 5566 ، البريد الإلكتروني: press@amnesty.org. تابعونا على Twitter @amnestypress